الحنفية: لا يجوز الجمع بين الجلد والتغريب وإنما يترك - أي التغريب - الرأي للإمام. ويكون من باب التعزير فإن رأى الإمام فيه فائدة غربه وإن لم ير فيه فائدة فلا يبعده عن وطنه...
الشافعية والحنابلة - قالوا: إنه يجمع في حق الزانيين البكرين الحرين العاقلين بين الجلد والتغريب إلى حد تقصر فيه الصلاة. " (1).