فيكون سياسة وتعزيرا، لا حدا، وهو تأويل ما روي من التغريب عن النبي (صلى الله عليه وآله) " (1).
3 - الكاساني: "... لنا: قوله عز وجل: * (الزانية والزاني...) * (2) والاستدلال به من جهتين: أحدهما أنه عز وجل أمر بجلد الزانية والزاني، ولم يذكر التغريب، فمن أوجبه، فقد زاد على كتاب الله عز وجل، والزيادة عليه نسخ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الواحد.
والثاني: أنه سبحانه جعل الجلد جزاء، والجزاء اسم لما تقع به الكفاية، فلو أوجبنا التغريب، لا تقع الكفاية بالجلد، وهذا خلاف النص. ولأن التغريب تعريض للمغرب على الزنا، لأنه ما دام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياء منهم، وبالتغريب يزول هذا المعنى فيعرى الداعي عن الموانع فيقدم عليه. " (3).
4 - القسطلاني: " قال بعد حديث العسيف: وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن النفي تعزير، وأنه ليس جزء من الحد. وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضا. وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي (صلى الله عليه وآله) أن عليه جلد مائة وتغريب عام وهو ظاهر في كون الكل حده، ولم يختلف على رواته في لفظه، فهو أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف. " (4).
5 - التركماني: " ما ورد في هذا الباب - الزنا - من النفي، محمول على أنه كان تأديبا لرفع الفساد لا حدا، كما ينفى أهل الدعارة " (5).