وأما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر، وصريح المعتبر (1) ومحتاط المبسوط (2)، لعموم نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة الثمالي: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة (3).
والأقرب العدم كما في السرائر (4) والمنتهى (5) والتلخيص (6) للأصل، وعموم صحيح منصور، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج ومعه امرأته يغسلها؟ قال:
نعم، وأمه وأخته. ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (7).
(ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا) كما في المراسم (8) والسرائر (9) والإشارة (10) والمعتبر (11) وظاهر المبسوط (12) والخلاف (13) وجمل السيد (14). وحكي عنه في شرح الرسالة (15) والجعفي (16) وأبي علي (17). وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ (18) وفيه وفي التذكرة (19) والمنتهى (20) ونهاية الإحكام (21) عن الأكثر، ودليله الأصل والعمومات والأخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة عليها السلام وإن عللته (22) بكونها صديقة لم يكن يغسلها إلا