العامة، وخالف فيه أبو حنيفة وأتباعه، فزعموا أنه تعزير يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى حبس، وإن رأى غرب.
دليل القول الأول: 1 - ظاهر الأخبار. 2 - أمر النبي (صلى الله عليه وآله) وفعله، سيما في قصة العسيف " جلد مائة وتغريب عام ". فحمل الأخبار وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) على التعزير، وتأويله يحتاج إلى دليل.
وقد تعرض الشيخ الطوسي لهذا الفرع، وتبعه الصيمري في تلخيص الخلاف وغيره.
دليل القول الثاني: دعوى أن آية الجلد (1) ناسخة للجمع بين الجلد والتغريب الذي كان في ابتداء الإسلام. وهو كما ترى، مجرد ادعاء. وهناك أدلة أخرى، لا ترجع إلى محصل، فراجع (2).
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: "... فإذا زنى البكر، جلد مائة وغرب عاما كل واحد منهما حد... وقال أبو حنيفة الحد هو الجلد فقط، والتغريب ليس بحد، وإنما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام، وليس بمقدر، فإن رأى الحبس فعل، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل، من غير تقدير...
أما الدليل على أنهما حدان، ظاهر الأخبار، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك وأمر به، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل. " (3).
2 - الصيمري: فإنه بعد نقله قول الشيخ في الخلاف وقول أبي حنيفة، قال: