ناسيا لم يكن عليه شئ من دم وقضاء التقصير، وكانت عمرته صحيحة، واحرامه للحج أيضا صحيحا.
نظير من نسي السلام وشرع في صلاة أخرى. ويدل عليه أيضا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع ونسي أن يقصر حتى أحرم بالحج. قال: يستغفر الله (1).
والأمر باستغفار وإن لم يكن صريحا في الحكم، ولكنه بمناسبة الحكم والموضوع يعلم منه أن ذلك نظير من نسي وتكلم في الصلاة وأمر بالسجدة للسهو بعدها، في أن صلاته صحيحة إلا أن السجدة وجبت عليه لتدارك المصلحة الفايتة أو لرفع النقص الحاصل بالتكلم نسيانا. والاستغفار في المقام أيضا كذلك لكونه أمرا مندوبا على كل حال وقد أمر به في المقام لتدارك ما فات من الثواب والكمال في حجه، لا لصدور الذنب وتحقق المعصية بترك التقصير نسيانا وبطلان عمله، إذ لو كان العمل باطلا من الأصل لكان اللازم بيانه.
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل، ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات. قال:
لا بأس به، يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (2) وهي صريحة في صحة العمرة والحج إذا نسي التقصير وأحرم للحج.