والمنع فيما لا تصح الصلاة فيه وأما ما يتخذ من الجلود مما يؤكل لحمه، أو من غير الحيوان من المصنوعات البدلية، أو من جنس النايلون فقيل لا، لما ادعى من عدم صدق الثوب عليها ولا أقل من الشك في صدقه على ذلك. وهو باطلاقه مشكل، لما نرى في زماننا من اطلاق الثوب على أمثال ذلك، ومع ذلك الأحوط ترك الاحرام في الجلود وأمثالها من المصنوعات البدلية والنايلون والبلاستيك.
(٣١٧)