وعدم تحملهم المشاق، فيكون مخصصا لأدلة حرمة لبس المخيط فقط. وأما النصوص التي يمكن استفادة العموم منها بالنسبة إلى الصبيان:
(فمنها) ما تقدم كرواية علي بن جعفر وابن حر ومعاوية بن عمار ويونس بن يعقوب.
و (منها) ما عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها. فأتتها وسألتها كيف تصنع فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة (1).
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه (2).
والظاهر أن تخصيص أدلة حرمة لبس المخيط على المحرم،