أولى من تخصيص أدلة وجوب الاحرام من الميقات على من يمر به، لإباء بعضها عن التخصيص.
وبتقريب أوضح: إن الرواية ظاهرة في جواز تأخير الاحرام إلى فخ وصريحة في جواز لبس المخيط وتأخير التجريد إليه، فالأمر يدور بين القول بجواز تأخير الاحرام إلى فخ، والقول بجواز لبس المخيط إليه مع انشاء الاحرام من الميقات، والثاني هو المتيقن، والأول محتمل، وليس ظهوره بحيث يكافؤ عمومات وجوب الاحرام من الميقات.
ثم إن ترخيص تجريد الصبيان إلى فخ إنما هو بلحاظ ضعف الصبيان ورعاية حالهم وإلا فيجوز الاحرام من الميقات كما عليه صريح بعض الأعاظم، فالأحوط احرامهم من الميقات وتجريد هم في فخ مع الحاجة.