كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٧٩
ما عليه " صح. وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة (1)، وكذا إن ثبت بالاقرار السابق على الضمان، أو باليمين المردودة (2) كذلك (3) وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره (4) ويلزم عنه بأدائه في الظاهر (5) ولو اختلف الضامن والمضمون
____________________
(1) لعدم اختصاص حجية البينة بما يكون قبل الضمان.
(2) من المضمون عنه - المنكر - على المضمون له - المدعي -.
(3) أي قبل الضمان.
(4) أما الأول: فلاختصاص حجيته بالمقر دون غيره فما يكون عليه يلزم باقراره، وأما ما يكون له أو على غيره فلا أثر لاقراره وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن اقراره إنما هو في حق الغير فلا وجه للقول بنفوذه.
وأما الثاني: فلاختصاص أثره وحجيته بمن رد اليمين على الحالف فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره.
(5) أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهرا.
وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا اللزوم، باعتبار أن اقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم
(١٧٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 177 178 179 180 181 182 183 185 ... » »»
الفهرست