____________________
(1) لعدم اختصاص حجية البينة بما يكون قبل الضمان.
(2) من المضمون عنه - المنكر - على المضمون له - المدعي -.
(3) أي قبل الضمان.
(4) أما الأول: فلاختصاص حجيته بالمقر دون غيره فما يكون عليه يلزم باقراره، وأما ما يكون له أو على غيره فلا أثر لاقراره وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن اقراره إنما هو في حق الغير فلا وجه للقول بنفوذه.
وأما الثاني: فلاختصاص أثره وحجيته بمن رد اليمين على الحالف فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره.
(5) أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهرا.
وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا اللزوم، باعتبار أن اقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم
(2) من المضمون عنه - المنكر - على المضمون له - المدعي -.
(3) أي قبل الضمان.
(4) أما الأول: فلاختصاص حجيته بالمقر دون غيره فما يكون عليه يلزم باقراره، وأما ما يكون له أو على غيره فلا أثر لاقراره وما نحن فيه من هذا القبيل حيث إن اقراره إنما هو في حق الغير فلا وجه للقول بنفوذه.
وأما الثاني: فلاختصاص أثره وحجيته بمن رد اليمين على الحالف فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره.
(5) أي يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهرا.
وقد أورد عليه في بعض الكلمات بما حاصله نفي المقتضي لهذا اللزوم، باعتبار أن اقراره هذا كالعدم للقطع بفراغ ذمته وعدم