(مسألة 15): إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد (5). فيجوز المساقاة عليها
____________________
(1) لعدم الدليل على صحته بعد عدم شمول الأدلة الخاصة والعامة له.
(2) لتبعية الثمر للأشجار في الملك.
(3) لأنه لم يقدم على العمل مجانا وإنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل وحيث إنه لم يسلم له لبطلان العقد واستيفاء المالك لمنافعه وعمله الصادر عنه بأمره يضمن له المالك أجرة المثل لا محالة.
والحاصل: أن أمر الغير بالعمل لا على نحو المجانية موجب للضمان.
(4) وتوهم: أنه إنما عمل تخيلا منه لزوم ذلك عليه من باب وجوب الوفاء بالعقد فهو غير قاصد للتبرع بعمله.
مدفوع: بأن الموجب للضمان ينحصر في العقد الصحيح ووقوع العمل عن أمر الغير لا بقصد التبرع، وحيث إن كليهما مفقود في المقام أما الأول فهو المفروض، وأما الثاني فلكون أمره بالعمل على نحو المجانية، فلا موجب للقول بالضمان.
(5) بلا اشكال فيه، وتقتضيه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة فإن مقتضى اطلاق قوله: " وفيها رمان أو نخل أو فاكهة " عدم الفرق بين كون أشجار ذلك البستان من سنخ واحد وكونه مشتملا
(2) لتبعية الثمر للأشجار في الملك.
(3) لأنه لم يقدم على العمل مجانا وإنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل وحيث إنه لم يسلم له لبطلان العقد واستيفاء المالك لمنافعه وعمله الصادر عنه بأمره يضمن له المالك أجرة المثل لا محالة.
والحاصل: أن أمر الغير بالعمل لا على نحو المجانية موجب للضمان.
(4) وتوهم: أنه إنما عمل تخيلا منه لزوم ذلك عليه من باب وجوب الوفاء بالعقد فهو غير قاصد للتبرع بعمله.
مدفوع: بأن الموجب للضمان ينحصر في العقد الصحيح ووقوع العمل عن أمر الغير لا بقصد التبرع، وحيث إن كليهما مفقود في المقام أما الأول فهو المفروض، وأما الثاني فلكون أمره بالعمل على نحو المجانية، فلا موجب للقول بالضمان.
(5) بلا اشكال فيه، وتقتضيه صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة فإن مقتضى اطلاق قوله: " وفيها رمان أو نخل أو فاكهة " عدم الفرق بين كون أشجار ذلك البستان من سنخ واحد وكونه مشتملا