(التاسع) أن يكون الحصة معينة مشاعة (1)، فلا تصح مع عدم تعينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر. نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر (2)، بل وكذا لو اشترط اختصاص
____________________
(1) ولعل وجه احتمال الصحة هو التمسك بالعمومات والاطلاقات وإلا فالروايات الواردة في المقام لا تشمل مثله حيث إن جميعها واردة في مورد حاجة الزرع والثمر للسقي والعمارة فلا تشمل الحفظ والقطوف.
وسيأتي التعرض إلى المسألة ثانيا انشاء الله.
(1) لعدم الدليل على صحتها من دونهما، فإن الدليل - على ما عرفت - منحصر في صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار خيبر، وهي بأجمعها واردة في مورد وجود القيدين، على أنه مع عدم التعيين لا يكون العقد قابلا للالزام به من الطرفين فيحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضا.
(2) تعرض (قده) لنظير هذا الفرع في المزارعة أيضا، وقد صرح فيه بالبطلان لعدم الإشاعة.
ومن هنا: فيرد عليه (قده) عدم وضوح الفرق بين المقامين مع تصريحه باعتبار الإشاعة أيضا، فإنه إن صح التمسك بالعمومات والاطلاقات فهو غير مختص بالمقام، وإن لم يصح - كما هو الصحيح - وجب الحكم بالفساد في المقامين.
وكيف كان: فالصحيح هو الحكم بالبطلان في المقام وفي المزارعة
وسيأتي التعرض إلى المسألة ثانيا انشاء الله.
(1) لعدم الدليل على صحتها من دونهما، فإن الدليل - على ما عرفت - منحصر في صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار خيبر، وهي بأجمعها واردة في مورد وجود القيدين، على أنه مع عدم التعيين لا يكون العقد قابلا للالزام به من الطرفين فيحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضا.
(2) تعرض (قده) لنظير هذا الفرع في المزارعة أيضا، وقد صرح فيه بالبطلان لعدم الإشاعة.
ومن هنا: فيرد عليه (قده) عدم وضوح الفرق بين المقامين مع تصريحه باعتبار الإشاعة أيضا، فإنه إن صح التمسك بالعمومات والاطلاقات فهو غير مختص بالمقام، وإن لم يصح - كما هو الصحيح - وجب الحكم بالفساد في المقامين.
وكيف كان: فالصحيح هو الحكم بالبطلان في المقام وفي المزارعة