كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٩٦
إذا كانت ممكنة في صبيحته، لوجوبها عليه حينئذ (1) وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار، بناءا على سقوطها بذلك. وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم، لأنه من ضمان ما لم يجب (2) ولكن لا يبعد صحته (3) لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية، وأما
____________________
الانفاق عليهم ليس إلا حكما تكليفيا محضا فلا يترتب على عصيانه ثبوته دينا في ذمته.
(1) بناءا على ما هو المعروف والمشهور بينهم من ملكية الزوجة لنفقتها في أول النهار، فإنه حينئذ يصح ضمانها لثبوتها في ذمته بالفعل.
وكذا بناءا على القول بملكيتها لنفقة كل وقت في حينه بحيث تملك نفقة الصبح صباحا ونفقة الظهر عنده والعشاء ليلا، فإنه يصح ضمانها في حينها لثبوتها في ذمة الرجل عند ذلك.
(2) وحيث لا تملك الزوجة شيئا بالفعل في ذمة زوجها، فهو غير مدين إليها بالفعل كي يصح الضمان ونقل ذلك الدين إلى ذمة غيره.
(3) بل هو بعيد جدا، بل لم يظهر وجه لاحتمال الصحة في المقام بالمرة، فإن الضمان - ما عرفته - نقل الدين من ذمة إلى أخرى فما لم يكن الدين ثابتا بالفعل فلا موضوع لنقله.
وبعبارة أخرى: إن الضامن إن أنشأ اشتغال ذمته بالدين فعلا فهو غير صحيح لعدم ثبوته في ذمة المضمون عنه كي ينقل إلى ذمته، وإن
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست