____________________
(1) بلا اشكال فيه، إذ الضامن قد خسر الدين بأدائه للمضمون له. فيكون له الرجوع على المضمون عنه على طبق القاعدة وملكيته للمال ثانيا ملكية جديدة وفائدة أجنبية من الخسارة السابقة فلا وجه لمنعها من الرجوع عليه.
(2) أقواهما الثاني، إذ لا مانع من ملكية الانسان لما في ذمته هبة كما لا مانع من ملكيته لما فيها بالإجارة أو الإرث.
والقبض المعتبر في الهبة متحقق أيضا لكونه مسلطا على ذلك المال باعتبار أنه في ذمته لا في ذمة الغير.
ومن هنا فيعتبر هذا في الحقيقة تمليكا له لا ابراءا لذمته، وعليه فيصح له الرجوع على المضمون عنه لأن الخسارة قد وقعت في ماله والسقوط كان بعد تملكه لذلك المال.
نعم لو بنينا على عدم صحة الهبة في الذمة وأن الانسان لا يملك ما في ذمة نفسه، تعين الحكم بعدم جواز رجوعه عليه، لانحصار القضية - حينئذ - في الابراء المحض.
(3) لكونها خسارة واردة عليه بسب الضمان، لأن انتقال ما في
(2) أقواهما الثاني، إذ لا مانع من ملكية الانسان لما في ذمته هبة كما لا مانع من ملكيته لما فيها بالإجارة أو الإرث.
والقبض المعتبر في الهبة متحقق أيضا لكونه مسلطا على ذلك المال باعتبار أنه في ذمته لا في ذمة الغير.
ومن هنا فيعتبر هذا في الحقيقة تمليكا له لا ابراءا لذمته، وعليه فيصح له الرجوع على المضمون عنه لأن الخسارة قد وقعت في ماله والسقوط كان بعد تملكه لذلك المال.
نعم لو بنينا على عدم صحة الهبة في الذمة وأن الانسان لا يملك ما في ذمة نفسه، تعين الحكم بعدم جواز رجوعه عليه، لانحصار القضية - حينئذ - في الابراء المحض.
(3) لكونها خسارة واردة عليه بسب الضمان، لأن انتقال ما في