وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا.
(مسألة 14): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة، فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه (3)، ولا يكون في حكم الابراء.
____________________
وإلا لكان الحكم اسقاطا لما ثبت في ذمة الغير وهو ما يأباه ظاهر النص.
حيث لم يخسر الضامن نتيجة لضمانه شيئا، فلا يكون له الرجوع عليه.
(2) لما عرفته من أن العبرة إنما هي بأداءه وخسارته لا بأصل الضمان.
(3) إذ المستحق يملك ما في ذمته أولا بالاحتساب ثم يسقط الدين بحيث يكون السقوط متفرعا على الملكية، وبذلك فيكون التلف من ماله والخسارة عليه لأنه الذي أداه بماله الذي ملكه خمسا أو زكاة أو صدقة، فيصح له الرجوع عليه.
حيث لم يخسر الضامن نتيجة لضمانه شيئا، فلا يكون له الرجوع عليه.
(2) لما عرفته من أن العبرة إنما هي بأداءه وخسارته لا بأصل الضمان.
(3) إذ المستحق يملك ما في ذمته أولا بالاحتساب ثم يسقط الدين بحيث يكون السقوط متفرعا على الملكية، وبذلك فيكون التلف من ماله والخسارة عليه لأنه الذي أداه بماله الذي ملكه خمسا أو زكاة أو صدقة، فيصح له الرجوع عليه.