(مسألة 20): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له (5). وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه (6).
____________________
فبراءة ذمته إنما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال، وإلا فذمته بريئة بنفس الضمان - على ما عرفته في أول الكتاب -.
(1) الأول حيث لم يكن ضمانه عن أمره وإذنه.
(2) لكونه ضمانه بإذنه فيرجع عليه بعد الأداء لاقتضاء الأمر لذلك.
(3) حيث لم يكن ضمان هذا - الضامن الثاني - بأذنه، وإن كان ضمان الضامن الأول بإذنه، فلا يكون له حق الرجوع عليه.
(4) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن فإن كلا منهما يرجع على خصوص الذي أمره بذلك.
(5) بلا إشكال فيه، ومرجعه إلى اسقاط المضمون له للزائد، وكأنه قد رضي ببراءة ذمة المدين عن ذلك المال في قبال اشتغال ذمة الضامن بالأقل.
(6) للمناقشة في صحته مجال واسع، بل الظاهر عدم صحته، فإن
(1) الأول حيث لم يكن ضمانه عن أمره وإذنه.
(2) لكونه ضمانه بإذنه فيرجع عليه بعد الأداء لاقتضاء الأمر لذلك.
(3) حيث لم يكن ضمان هذا - الضامن الثاني - بأذنه، وإن كان ضمان الضامن الأول بإذنه، فلا يكون له حق الرجوع عليه.
(4) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن فإن كلا منهما يرجع على خصوص الذي أمره بذلك.
(5) بلا إشكال فيه، ومرجعه إلى اسقاط المضمون له للزائد، وكأنه قد رضي ببراءة ذمة المدين عن ذلك المال في قبال اشتغال ذمة الضامن بالأقل.
(6) للمناقشة في صحته مجال واسع، بل الظاهر عدم صحته، فإن