ويشترط فيها أمور:
(الأول): الايجاب والقبول (2) ويكفي فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور (3) ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، بل الجملة الإسمية مع قصد الانشاء بأي لغة كانت، ويكفي القبول الفعلي بعد الايجاب القولي، كما أنه يكفي المعاطاة (4).
____________________
(1) ظهر الجواب عن ذلك فيما تقدم، فإن كل معاملة لا تكون من التجارة عن تراض تكون منهيا عنها بمقتضى قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض "، ولما لم تكن هذه المعاملة منها لما عرفته من تضمنها لتمليك المعدوم كانت محكومة بالفساد لا محالة.
(2) على ما يقتضيه كونها من العقود. فإنها متقومة بالايجاب والقبول والمعاهدة من الطرفين.
(3) إذ ليس الانشاء إلا ابراز الاعتبار النفساني بمبرز في الخارج فيكفي كل ما قام بهذا الدور ما لم يرد الدليل على اعتبار لفظ معين بخصوصه.
(4) وهو بناءا على ما اخترناه من كون صحة المعاطاة على القاعدة
(2) على ما يقتضيه كونها من العقود. فإنها متقومة بالايجاب والقبول والمعاهدة من الطرفين.
(3) إذ ليس الانشاء إلا ابراز الاعتبار النفساني بمبرز في الخارج فيكفي كل ما قام بهذا الدور ما لم يرد الدليل على اعتبار لفظ معين بخصوصه.
(4) وهو بناءا على ما اخترناه من كون صحة المعاطاة على القاعدة