____________________
الضامن بعد الحكم بصحة الضمان وانتقال الدين إلى ذمة الضامن وفراغ ذمة المضمون عنه بالمرة، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ومقتضى أصالة اللزوم - المستفادة من اطلاقات أدلة صحة العقود والعمومات بقاء الحكم الأول على حاله.
(1) فضلا عما لو كان ضمانا تبرعيا ومن غير إذن المضمون عنه.
(2) لعين ما تقدم في سابقه.
(3) وهو موثقة الحسن بن الجهم قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال:
يكون في سعة من ذلك وحل. قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان لك في عنقه. قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟
فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله فأنت منها
(1) فضلا عما لو كان ضمانا تبرعيا ومن غير إذن المضمون عنه.
(2) لعين ما تقدم في سابقه.
(3) وهو موثقة الحسن بن الجهم قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال:
يكون في سعة من ذلك وحل. قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان لك في عنقه. قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟
فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله فأنت منها