كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٦٠
(السادس): تساوي المالين - أي المحال به والمحال عليه - جنسا ونوعا ووصفا، على ما ذكره جماعة، خلافا لآخرين. وهذا العنوان وإن كان عاما إلا أن مرادهم - بقرينة التعليل بقولهم: تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به، إذ لا يجب عليه أن يدفع الأمثل ما عليه - فيما كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به، كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير، بأن يدفع بدل الدنانير دراهم، فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير (1) أو على مشغول الذمة بالدنانير بأن يدفع الدراهم (2) ولعله لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن.
فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس. والوجه في عدم الصحة: ما أشير إليه من أنه
____________________
(1) فإنها محكومة بالصحة قطعا بعد رضى كل من المحتال والمحال عليه بها، فإنها ترجع إلى مبادلة بين الدائن - المحتال - والمدين - المحيل أولا بتبديل ما في ذمته للمحال، بالجنس الجديد ثم إحالته به على المحال عليه البرئ، فيحكم بصحتها لعدم شمول دليل المنع لها، إذ لا منافاة فيها للسلطنة المحتال أو المحال عليه بالمرة كما هو واضح.
(2) فترجع إلى المعاوضة بين المحيل والمحال عليه بتبديل ما للأول
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست