(مسألة 18): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما (3) مضافا إلى الحصة من الفائدة، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة، ومستندهم في الكراهة غير واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة، والأمر سهل.
(مسألة 19): في صورة اشتراط شئ من الذهب
____________________
(1) بل العدم، فإن المساقاة وإن لم تكن تتضمن التمليك والتملك إلا أنها تتضمن الالتزام والالزام، والأمر المردد لا يصلح أن يكون متعلقا للالتزام الفعلي الذي يترتب عليه الأمر بالوفاء به.
والحاصل: أن الأمر المردد لا يمكن فيه الالزام والالتزام والحكم بوجوب الوفاء به.
(2) وقد تقدم هناك أن الصحيح هو البطلان، لأن الإجارة تمليك فلا بد وأن يكون متعلقه معلوما والمردد غير معلوم.
(3) لكونه سائغا في نفسه، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلة لزومه.
والحاصل: أن الأمر المردد لا يمكن فيه الالزام والالتزام والحكم بوجوب الوفاء به.
(2) وقد تقدم هناك أن الصحيح هو البطلان، لأن الإجارة تمليك فلا بد وأن يكون متعلقه معلوما والمردد غير معلوم.
(3) لكونه سائغا في نفسه، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلة لزومه.