وهذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو الضمان
____________________
ورضي بذلك.
على أن الضمان المذكور فيها أجنبي عن الضمان المبحوث عنه في المقام، فإن الكلام إنما هو في الضمان بمعنى نقل ما في ذمة شخص إلى ذمة غيره على نحو تبرأ ذمة الأول، وهذا المعنى غير ثابت في هذه النصوص إذ لم يرد في شئ منها براءة ذمة الميت، فيكشف ذلك عن أن الضمان هنا إنما هو بمعنى التعهد بالأداء ليطمئن الرسول صلى الله عليه وآله بعدم بقاء ذمة الميت مشغولة وعدم ذهاب حق الدائن هدرا واستعماله في هذا المعنى كثير ومتعارف فالصديق يضمن لصديقه القيام بما يشغل باله ويمنعه من السفر أو القيام بأمر أهم، وليس ذلك إلا بمعنى تعهده المجرد به.
(1) فإنه أجنبي عن المال بالمرة ولا سلطنة له عليه، ومن هنا فكما يجوز للمالك أن يبيع ماله هذا إلى غيره من غير إذنه، يجوز له أن ينقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه أيضا.
وبعبارة أخرى: إن ذمة المضمون عنه ليست إلا ظرفا ووعاءا للمال هذا وإلا فلا سلطنة له عليه مطلقا وإنما أمره بيده مالكه فله نقله إلى أي ذمة شاء.
على أن الضمان المذكور فيها أجنبي عن الضمان المبحوث عنه في المقام، فإن الكلام إنما هو في الضمان بمعنى نقل ما في ذمة شخص إلى ذمة غيره على نحو تبرأ ذمة الأول، وهذا المعنى غير ثابت في هذه النصوص إذ لم يرد في شئ منها براءة ذمة الميت، فيكشف ذلك عن أن الضمان هنا إنما هو بمعنى التعهد بالأداء ليطمئن الرسول صلى الله عليه وآله بعدم بقاء ذمة الميت مشغولة وعدم ذهاب حق الدائن هدرا واستعماله في هذا المعنى كثير ومتعارف فالصديق يضمن لصديقه القيام بما يشغل باله ويمنعه من السفر أو القيام بأمر أهم، وليس ذلك إلا بمعنى تعهده المجرد به.
(1) فإنه أجنبي عن المال بالمرة ولا سلطنة له عليه، ومن هنا فكما يجوز للمالك أن يبيع ماله هذا إلى غيره من غير إذنه، يجوز له أن ينقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه أيضا.
وبعبارة أخرى: إن ذمة المضمون عنه ليست إلا ظرفا ووعاءا للمال هذا وإلا فلا سلطنة له عليه مطلقا وإنما أمره بيده مالكه فله نقله إلى أي ذمة شاء.