(مسألة 2): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وتبرأ
____________________
أحد في صحة الهبة ونحوها باعتبار استلزامها للضرر.
والحاصل: أن دليل لا ضرر بنفسه قاصر عن مشمول الضمان قل أو كثر، فإنه لا يدل إلا على نفي الزام الشارع بالحكم الضرري.
(1) قد عرفت الاشكال فيه فيما تقدم.
(2) فيه اشكال ظهر مما تقدم، فإنه لا عموم لدليل نفي الغرر، على أنه لا غرر في المقام اطلاقا حيث إنه سيأخذ من المضمون عنه بمقدار ما يؤديه للمضمون له.
والحاصل: أنه لا فرق في عدم عموم الدليلين - نفي الضرر ونفي الغرر - للضمان بين كونه تبرعيا أو إذنيا فإنهما وعلى كلا التقديرين غير شاملين له.
وعليه فالقول بالجواز مطلقا هو الأقرب.
والحاصل: أن دليل لا ضرر بنفسه قاصر عن مشمول الضمان قل أو كثر، فإنه لا يدل إلا على نفي الزام الشارع بالحكم الضرري.
(1) قد عرفت الاشكال فيه فيما تقدم.
(2) فيه اشكال ظهر مما تقدم، فإنه لا عموم لدليل نفي الغرر، على أنه لا غرر في المقام اطلاقا حيث إنه سيأخذ من المضمون عنه بمقدار ما يؤديه للمضمون له.
والحاصل: أنه لا فرق في عدم عموم الدليلين - نفي الضرر ونفي الغرر - للضمان بين كونه تبرعيا أو إذنيا فإنهما وعلى كلا التقديرين غير شاملين له.
وعليه فالقول بالجواز مطلقا هو الأقرب.