(مسألة 5): إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك (1)، وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه (2) وتقبل شهادته له بالأداء (3) إذا لم يكن هناك مانع من تهمة (4) أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة.
____________________
الخصوصيات، فإن تنظير أحدهما بالآخر ليس إلا من القياس مع الفارق.
(1) لما عرفته من توقف رجوعه عليه على تحقق الوفاء خارجا، وحيث إنه غير متحقق، بل المتحقق - بحسب القواعد الشرعية - عدمه، فلا موجب لجواز رجوعه عليه.
(2) أخذا له باعترافه واقراره، فإنه بتصديقه له في الأداء يعترف بتحقق موجب الرجوع عليه، وإن لم يثبت الأداء بالنسبة إلى المضمون له، إذ لا منافاة بين الأمرين.
(3) على ما تقتضيه قواعد الشهادة.
(4) ذكر هذا الاستثناء في جملة من النصوص المعتبرة وغيرها وقد ذكره غير واحد من الأصحاب أيضا كالمحقق (قده) في
(1) لما عرفته من توقف رجوعه عليه على تحقق الوفاء خارجا، وحيث إنه غير متحقق، بل المتحقق - بحسب القواعد الشرعية - عدمه، فلا موجب لجواز رجوعه عليه.
(2) أخذا له باعترافه واقراره، فإنه بتصديقه له في الأداء يعترف بتحقق موجب الرجوع عليه، وإن لم يثبت الأداء بالنسبة إلى المضمون له، إذ لا منافاة بين الأمرين.
(3) على ما تقتضيه قواعد الشهادة.
(4) ذكر هذا الاستثناء في جملة من النصوص المعتبرة وغيرها وقد ذكره غير واحد من الأصحاب أيضا كالمحقق (قده) في