كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٤٣
وعدم السفه (1)
____________________
ذمته بشئ، فإن الدليل قاصر الشمول لمثله، ولذا يصح إجارته لنفسه بل واستقراضه أيضا.
فليس هو كالسفيه، حيث يكون ممنوعا من التصرف في ذمته واشغالها فضلا عن أمواله الخارجية.
نعم لا يشارك الدائن الجديد الغرماء السابقين في أمواله، فإنها وبحكم حجر الحاكم عليها تختص بالغرماء حين الحجر دون غيرهم، بلا فرق في ذلك بين كون سبب الدين اختياريا - كالاستقراض - أو قهريا - كالاتلاف -.
والحاصل: إن اطلاق الحكم باعتبار هذه الشروط في المحال عليه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إن كان مشغول الذمة للمحيل لم يعتبر فيه أي شرط على الاطلاق، وإن كان برئ الذمة بالنسبة إليه اعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه للسفه خاصة.
(1) أما بالنسبة إلى المحال عليه فقد عرفت الحال فيه.
وأما بالنسبة إلى المحيل نفسه، فالظاهر أنه كاعتبار عدم الحجر عليه لفلس لا وجه له فيما إذا كانت الحوالة على برئ الذمة.
أما عدم اعتبار عدم السفه فيه، فلأن السفيه إنما هو ممنوع من التصرف في أمواله واشغال ذمته بشئ، ومن الواضح خروج المعاملة الموجبة لاسقاط ما ثبت في ذمته، واشغال ذمة الغير به، عنهما معا، فلا
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 237 238 239 241 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست