وكذا لو اختلفا في صحة الضمان وعدمها (3).
(مسألة 2): لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين وعدمه، أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين، فالقول قول الضامن (4)، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه
____________________
ظهور اعساره - إنما يتم في الصورتين الأولى والثالثة خاصة، وأما في الصورة الثانية فالظاهر تقديم قول المضمون له لثبوت موضوع الخيار بالاستصحاب.
(1) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن (قده) وجماعة - وإلا - كما اخترناه - فالشرط باطل من أساسه ولا أثر لهذا النزاع.
(2) لكونه منكرا، باعتبار أن خصمه - المضمون له - هو الذي يطالبه بشئ ويلزمه الاثبات عند العقلاء.
(3) لأصالة الصحة بعد احراز أصل وقوع العقد.
(4) كما هو واضح، فإن المضمون له مدع فعليه الاثبات، وإلا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين أو الزائد عما يعترف به
(1) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن (قده) وجماعة - وإلا - كما اخترناه - فالشرط باطل من أساسه ولا أثر لهذا النزاع.
(2) لكونه منكرا، باعتبار أن خصمه - المضمون له - هو الذي يطالبه بشئ ويلزمه الاثبات عند العقلاء.
(3) لأصالة الصحة بعد احراز أصل وقوع العقد.
(4) كما هو واضح، فإن المضمون له مدع فعليه الاثبات، وإلا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين أو الزائد عما يعترف به