(مسألة 13): لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه (1)، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك، والقول بالمنع لا وجه له (2)، وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا
____________________
وبعبارة أخرى: إن العقد لما كان متقوما بصدور الالتزام من الطرفين، فإن فرض تحقق التزام العامل بالعمل فلا بد من الحكم بالصحة وإن قام المالك بعد ذلك بالعمل بنفسه أو بغلامه رأفة بحال العامل أو لغير ذلك من الأسباب، أما إذا لم يتحقق الالتزام من العامل من الأول، كما هو الحال في المقام فإنه وبالاشتراط يسقط حق المالك في الزامه به ويجعل ذلك على العامل، فلا محيص عن الحكم بالبطلان، لكونه خارجا عن مدلول دليل الصحة.
(1) إذ لا يجب عليه إلا ايجاد العمل في البستان وتحقيق الرعاية للأشجار بما يؤدي إلى ظهور الثمر أو زيادتها، وأما مباشرته لذلك بنفسه فلا دليل على اعتبارها، ما لم تكن قد أخذت شرطا في ضمن العقد.
(2) الظاهر ابتناء القول بالجواز والمنع في المقام على القول بجواز اشتراط كون بعض الأعمال على المالك وعدمه، فعلى الأول يتعين القول بالجواز في المقام أيضا وعلى الثاني فالصحيح هو المنع من جواز
(1) إذ لا يجب عليه إلا ايجاد العمل في البستان وتحقيق الرعاية للأشجار بما يؤدي إلى ظهور الثمر أو زيادتها، وأما مباشرته لذلك بنفسه فلا دليل على اعتبارها، ما لم تكن قد أخذت شرطا في ضمن العقد.
(2) الظاهر ابتناء القول بالجواز والمنع في المقام على القول بجواز اشتراط كون بعض الأعمال على المالك وعدمه، فعلى الأول يتعين القول بالجواز في المقام أيضا وعلى الثاني فالصحيح هو المنع من جواز