(مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة (1) أو مع النهي عنه (2).
وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا - كما في الإجارة والمزارعة - وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني إلا بإذن المالك (3)، أو لا يجوز مطلقا وإن أذن المالك، أو لا يجوز إلا مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة ويجوز بعده (4) أقوال،
____________________
(1) لمنافاته للشرط الواجب عليه الوفاء به لكونه مأخوذا في ضمن عقد لازم.
(2) لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار المباشرة فيكون بمنزلة الشرط.
(3) على اشكال فيه تقدم في الإجارة والمزارعة ويأتي بيانه قريبا.
(4) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولا في المسألة، إذ الذي ينبغي أن يكون محلا للكلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الثمر وأما بعده فلما كان العامل مالكا للحصة منها بالفعل - على ما سيأتي منه - قده - أيضا - فله أن يتصرف فيها وينقلها بأي ناقل شاء
(2) لأنه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار المباشرة فيكون بمنزلة الشرط.
(3) على اشكال فيه تقدم في الإجارة والمزارعة ويأتي بيانه قريبا.
(4) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولا في المسألة، إذ الذي ينبغي أن يكون محلا للكلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الثمر وأما بعده فلما كان العامل مالكا للحصة منها بالفعل - على ما سيأتي منه - قده - أيضا - فله أن يتصرف فيها وينقلها بأي ناقل شاء