(مسألة 29): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه إما مطلقا - كما لا يبعد - (2) أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالاشهاد على الاستيجار عنه، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله، وفيه ما لا يخفى (3) فالأقوى أن الاشهاد للاثبات ظاهرا، وإلا فلا يكون شرطا للاستحقاق، فمع العلم به أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستيجار. نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول
____________________
لفسخ العقد، يضمن له المالك أجرة مثل عمله.
(1) بل هو كذلك حتى بعد الظهور كما عرفت.
(2) قد مر الاشكال فيه وقد عرفت أنه مما لا دليل عليه.
(3) فإنه مقطوع البطلان حيث لا يحتمل مدخلية الاشهاد في ثبوت الولاية بناءا على القول بها، ولولا هذه الجهة لكان مقتضى القاعدة القول باعتباره، فإنه يكفي في اثباته مجرد الشك والاحتمال، إذ لا دليل لفظي على ثبوت الولاية كي يتمسك به في نفي الاعتبار.
وكيف كان: فالأمر فيه سهل بعد ما عرفت من عدم الدليل على ثبوت الولاية للخصم بنفسه.
(1) بل هو كذلك حتى بعد الظهور كما عرفت.
(2) قد مر الاشكال فيه وقد عرفت أنه مما لا دليل عليه.
(3) فإنه مقطوع البطلان حيث لا يحتمل مدخلية الاشهاد في ثبوت الولاية بناءا على القول بها، ولولا هذه الجهة لكان مقتضى القاعدة القول باعتباره، فإنه يكفي في اثباته مجرد الشك والاحتمال، إذ لا دليل لفظي على ثبوت الولاية كي يتمسك به في نفي الاعتبار.
وكيف كان: فالأمر فيه سهل بعد ما عرفت من عدم الدليل على ثبوت الولاية للخصم بنفسه.