ضمنت لك على الناس، أو قال: ضمنت عنك كلما كان عليك لكل من كان من الناس. ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، أو العلم باسمهما ونسبهما: مع أنه لا دليل عليه أصلا، ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود.
(مسألة 1): لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين، ولا بجنسه، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامة (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: (الزعيم غارم) (3)
____________________
إذن فما ذكره - قده - من كفاية التعين الواقعي إنما يتم مع احراز سائر الشروط المعتبرة في الضمان.
(1) على اشكال تقدم بيانه.
(2) بل عمومات أدلة الضمان، حيث لم يعتبر في شئ منها كون الدين معلوما، ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدين.
وهذا الدليل هو العمدة في الحكم وإلا فسائر الأدلة لا تخلو عن المناقشة، كما ستعرفها.
(3) الرواية نبوية لم تثبت عن طرقنا، بل في معتبرة الحسن بن خالد تكذيب ذلك، فقد ورد في روايته عن أبي الحسن (ع) أنه قال
(1) على اشكال تقدم بيانه.
(2) بل عمومات أدلة الضمان، حيث لم يعتبر في شئ منها كون الدين معلوما، ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدين.
وهذا الدليل هو العمدة في الحكم وإلا فسائر الأدلة لا تخلو عن المناقشة، كما ستعرفها.
(3) الرواية نبوية لم تثبت عن طرقنا، بل في معتبرة الحسن بن خالد تكذيب ذلك، فقد ورد في روايته عن أبي الحسن (ع) أنه قال