____________________
غير موجود حين الضمان.
(1) إذ لا فرق في صحة الضمان - بحسب أدلته - بين دين وآخر سواء أكان ذلك من جهة الشراء أو القرض أو الاتلاف أو الضمان أو غيرها من الأسباب، فإن أدلة الضمان شاملة للكل على حد سواء.
(2) فإن المدين الأول - الأصل - ينقلب فرعا في الضمان الثاني حيث يتلقى الدين من الضامن الأول، في حين أن الفرع في الأول - الضامن - يصبح أصلا لانتقال الدين منه إلى الضامن الجديد - المضمون عنه الأول -.
(3) فإنه كلام صوري لا محصل له، فإن انقلاب الفرع أصلا وبالعكس لا يتصور في معاملة واحدة فإنهما من المتضادين وهما لا يجتمعان في شخص واحد في آن واحد وبالقياس إلى معاملة واحدة وتصورهما في معاملتين وإن كان أمرا ممكنا بأن يكون الأصل في المعاملة الأولى فرعا في الثانية، إلا أنه لا محذور فيه بالمرة، فيجوز لمن باع داره من زيد ثم باعه زيد من عمرو أن يشتريه منه اجماعا
(1) إذ لا فرق في صحة الضمان - بحسب أدلته - بين دين وآخر سواء أكان ذلك من جهة الشراء أو القرض أو الاتلاف أو الضمان أو غيرها من الأسباب، فإن أدلة الضمان شاملة للكل على حد سواء.
(2) فإن المدين الأول - الأصل - ينقلب فرعا في الضمان الثاني حيث يتلقى الدين من الضامن الأول، في حين أن الفرع في الأول - الضامن - يصبح أصلا لانتقال الدين منه إلى الضامن الجديد - المضمون عنه الأول -.
(3) فإنه كلام صوري لا محصل له، فإن انقلاب الفرع أصلا وبالعكس لا يتصور في معاملة واحدة فإنهما من المتضادين وهما لا يجتمعان في شخص واحد في آن واحد وبالقياس إلى معاملة واحدة وتصورهما في معاملتين وإن كان أمرا ممكنا بأن يكون الأصل في المعاملة الأولى فرعا في الثانية، إلا أنه لا محذور فيه بالمرة، فيجوز لمن باع داره من زيد ثم باعه زيد من عمرو أن يشتريه منه اجماعا