(مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره (2)، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه (3) ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة (4) ولو اختلفا في قدر
____________________
في المال المشترك من دون إذن سائر الشركاء، وهو مقطوع البطلان ولا يمكن الالتزام به.
(1) بل وفي حصته أيضا، بل وفي مطلق المال المشترك وإن لم يكن الاشتراك من جهة المساقاة، حيث لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك قبل إذن سائر الشركاء - كما تقدم -.
(2) فإن الزام الغير بشئ - جواز التصرف في بستانه أو العمل في الأصول - يحتاج إلى الاثبات وإلا فالأصل عدمه.
(3) لما تقدم، فإنه أمر زائد على العقد، فالزامه به يحتاج إلى الاثبات، كما هو الحال في سائر العقود.
(4) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية.
(1) بل وفي حصته أيضا، بل وفي مطلق المال المشترك وإن لم يكن الاشتراك من جهة المساقاة، حيث لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك قبل إذن سائر الشركاء - كما تقدم -.
(2) فإن الزام الغير بشئ - جواز التصرف في بستانه أو العمل في الأصول - يحتاج إلى الاثبات وإلا فالأصل عدمه.
(3) لما تقدم، فإنه أمر زائد على العقد، فالزامه به يحتاج إلى الاثبات، كما هو الحال في سائر العقود.
(4) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية.