ولا يخفى ضعفه، كيف، وإلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا اشكال فيه (3).
(الرابع): أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
____________________
غيره. في حين أن المحال عليه إنما يفي عن نفسه - كما هو واضح -.
على أنه لو كان وكيلا للزم اعتبار رضاه مطلقا حتى بناءا على مختاره (قده) من كون الوكالة من الايقاعات، وهذا يتنافى مع تصريحه (قده) بعدم اعتبار رضاه في هذه الصورة.
(1) إذا كان المراد من هذه الصورة - الأولى - التوكيل في الأداء فلا ينبغي الاشكال في عدم فراغ ذمة المحال عليه من الدين، إلا أنه خارج عن محل الكلام فإن الحوالة باب والوكالة باب آخر، ولا يجوز الخلط بينهما.
(2) لكنك قد عرفت الاشكال فيه وأن الانطباق حينئذ قهري.
(3) مضافا إلى ما ذكرناه من لزوم تخصيص الاعتبار بفرض
على أنه لو كان وكيلا للزم اعتبار رضاه مطلقا حتى بناءا على مختاره (قده) من كون الوكالة من الايقاعات، وهذا يتنافى مع تصريحه (قده) بعدم اعتبار رضاه في هذه الصورة.
(1) إذا كان المراد من هذه الصورة - الأولى - التوكيل في الأداء فلا ينبغي الاشكال في عدم فراغ ذمة المحال عليه من الدين، إلا أنه خارج عن محل الكلام فإن الحوالة باب والوكالة باب آخر، ولا يجوز الخلط بينهما.
(2) لكنك قد عرفت الاشكال فيه وأن الانطباق حينئذ قهري.
(3) مضافا إلى ما ذكرناه من لزوم تخصيص الاعتبار بفرض