(مسألة 3): لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع
____________________
الضامن من الدين أو الضمان، أو تعجيله أو تنقيص الأجل أو الأمر الزائد على أصل الدين، تقديم قول الضامن المنكر.
نعم للمضمون له تحليفه على ذلك، على ما تقتضيه قواعد القضاء.
(1) بناءا على مختاره (قده) من بطلان الضمان - حينئذ - وانتقال الدين إلى ذمة الضامن.
لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة والعشرين أنه لا معنى متحصل للتقييد في المقام بالمرة، وأن مرجعه إلى الاشتراط لا محالة.
(2) بناءا على ما اختاره (قده) من صحة اشتراط الخيار في الضمان لكنك قد عرفت منا الاشكال فيه.
(3) كل ذلك لكون الضامن مدعيا في قوله فعليه الاثبات، وإلا فمقتضى أصالة عدم كل ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدين الثابت في ذمته بأصل الضمان.
نعم للمضمون له تحليفه على ذلك، على ما تقتضيه قواعد القضاء.
(1) بناءا على مختاره (قده) من بطلان الضمان - حينئذ - وانتقال الدين إلى ذمة الضامن.
لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة والعشرين أنه لا معنى متحصل للتقييد في المقام بالمرة، وأن مرجعه إلى الاشتراط لا محالة.
(2) بناءا على ما اختاره (قده) من صحة اشتراط الخيار في الضمان لكنك قد عرفت منا الاشكال فيه.
(3) كل ذلك لكون الضامن مدعيا في قوله فعليه الاثبات، وإلا فمقتضى أصالة عدم كل ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدين الثابت في ذمته بأصل الضمان.