(مسألة 1): لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان (2)، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له، فالقول قوله (3) وكذا لو ادعى أنه ضمن
____________________
(1) حيث قد عرفت التفصيل بين الضمان المصطلح وغيره، واعتبار ما ذكره (قده) في الأول دون الثاني، فإنه يصح في الأعيان الخارجية وموارد عدم ثبوت الحق حيث الضمان مما قامت السيرة العقلائية عليه كدرك الثمن أو المثمن.
(2) لا يخفى ما في التعبير باختلاف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان من المسامحة، إذ مع إنكار الأول من أساسه كيف يصح التعبير عنه بالمضمون له.
وحق العبارة أن يقال: " لو اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ".
(3) بلا إشكال فيه ولا خلاف، فإنه لا بد للمدين من اثبات براءة ذمته من الدين، وإلا فهو ملزم بالخروج عن عهدته.
(2) لا يخفى ما في التعبير باختلاف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان من المسامحة، إذ مع إنكار الأول من أساسه كيف يصح التعبير عنه بالمضمون له.
وحق العبارة أن يقال: " لو اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ".
(3) بلا إشكال فيه ولا خلاف، فإنه لا بد للمدين من اثبات براءة ذمته من الدين، وإلا فهو ملزم بالخروج عن عهدته.