____________________
بعد الضمان، نظير الانعتاق العبد به مباشرة، وأعمال الخيار فرع عبوديته، بخلاف الحال في العقود الجائزة حيث يجوز له أعمال خياره حتى بعد الضمان فيرتفع العقد ويبطل الضمان.
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين الجعالة من جهة والسبق والرماية من جهة أخرى على ما سيأتي تفصيله.
(2) وفيه: أن الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام، إذ الكلام إنما هو في الضمان بالمعنى المصطلح أعني نقل المال الثابت في ذمة شخص إلى ذمة غيره والمستلزم لتغاير الضامن والمضمون عنه - الجاعل في الفرض في حين أن ظاهر الآية الكريمة اتحاد الضامن والجاعل، ومن هنا فلا بد من حمل الضمان فيها على تأكيد الجعل والتزامه
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين الجعالة من جهة والسبق والرماية من جهة أخرى على ما سيأتي تفصيله.
(2) وفيه: أن الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام، إذ الكلام إنما هو في الضمان بالمعنى المصطلح أعني نقل المال الثابت في ذمة شخص إلى ذمة غيره والمستلزم لتغاير الضامن والمضمون عنه - الجاعل في الفرض في حين أن ظاهر الآية الكريمة اتحاد الضامن والجاعل، ومن هنا فلا بد من حمل الضمان فيها على تأكيد الجعل والتزامه