كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٠٠
(مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الاتيان بالعمل، وكذا مال السبق والرماية، فقيل بعدم الجواز، لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل، والأقوى وفاقا لجماعة - الجواز (1)، لا لدعوى ثبوته في الذمة من الأول وسقوطه إذا لم يعمل، ولا لثبوته من الأول بشرط مجئ العمل في المستقبل، إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل، بل لقوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " 1 ") (2).
____________________
بعد الضمان، نظير الانعتاق العبد به مباشرة، وأعمال الخيار فرع عبوديته، بخلاف الحال في العقود الجائزة حيث يجوز له أعمال خياره حتى بعد الضمان فيرتفع العقد ويبطل الضمان.
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين الجعالة من جهة والسبق والرماية من جهة أخرى على ما سيأتي تفصيله.
(2) وفيه: أن الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام، إذ الكلام إنما هو في الضمان بالمعنى المصطلح أعني نقل المال الثابت في ذمة شخص إلى ذمة غيره والمستلزم لتغاير الضامن والمضمون عنه - الجاعل في الفرض في حين أن ظاهر الآية الكريمة اتحاد الضامن والجاعل، ومن هنا فلا بد من حمل الضمان فيها على تأكيد الجعل والتزامه

(1) سورة يوسف آية 72.
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، سورة يوسف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست