____________________
(1) إذ لا سلطنة للمحيل على اشغال ذمة المحال عليه بأصل المال أو الجنس الخاص بعد أن كانت بريئة منه.
(2) نسب إلى المشهور القول باعتباره، بل عن الأردبيلي (قده) دعوى عدم الخلاف فيه، بل احتمل بعضهم كونه طرفا للعقد - كما تقدم -.
لكنه - لو تم ما نسب إلى المشهور - لا وجه له، فإن المال ملك للمحيل وله نقله إلى من شاء وبأي سبب يختاره من بيع أو صلح أو هبة أو حوالة أو غيرها ومن غير أن يكون لمن عليه الحق الاعتراض عليه، فإنه أجنبي عن المال وعليه أداء إلى مالكه.
نعم قد يعلل ذلك باختلاف الناس في الاقتضاء من حيث السهولة والصعوبة وحيث إنه مما يؤثر مباشرة على المحال عليه فلا بد من اعتبار رضاه بنقل المال من ملك المحيل إلى ملك المحتال.
إلا أنه واضح الاندفاع، إذ لا يعتبر في صحة النقل تساوي الطرفين في الاقتضاء ولذا لم يذهب إليه أحد في بيع الدين على الاطلاق، فإنه يصح سواء أرضي المدين أم لم يرض به، سواء أكان المشتري سهلا في الاقتضاء أم صعبا.
على أنه لو تم ما ذكر لكان لازمه تخصيص الحكم باعتبار رضا المحال عليه بما لو كان المحتال شديد المطالبة وصعبا في الاقتضاء، كما
(2) نسب إلى المشهور القول باعتباره، بل عن الأردبيلي (قده) دعوى عدم الخلاف فيه، بل احتمل بعضهم كونه طرفا للعقد - كما تقدم -.
لكنه - لو تم ما نسب إلى المشهور - لا وجه له، فإن المال ملك للمحيل وله نقله إلى من شاء وبأي سبب يختاره من بيع أو صلح أو هبة أو حوالة أو غيرها ومن غير أن يكون لمن عليه الحق الاعتراض عليه، فإنه أجنبي عن المال وعليه أداء إلى مالكه.
نعم قد يعلل ذلك باختلاف الناس في الاقتضاء من حيث السهولة والصعوبة وحيث إنه مما يؤثر مباشرة على المحال عليه فلا بد من اعتبار رضاه بنقل المال من ملك المحيل إلى ملك المحتال.
إلا أنه واضح الاندفاع، إذ لا يعتبر في صحة النقل تساوي الطرفين في الاقتضاء ولذا لم يذهب إليه أحد في بيع الدين على الاطلاق، فإنه يصح سواء أرضي المدين أم لم يرض به، سواء أكان المشتري سهلا في الاقتضاء أم صعبا.
على أنه لو تم ما ذكر لكان لازمه تخصيص الحكم باعتبار رضا المحال عليه بما لو كان المحتال شديد المطالبة وصعبا في الاقتضاء، كما