(مسألة 9): ذكروا أن مع اطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك، وضابط الأولى ما يتكرر كل سنة، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال. فمن الأول اصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه، وما يتوقف عليه من الآلات وتنقية الأنهار والسقي ومقدماته كالدلو والرشا واصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه وإزالة الحشيش المضرة وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس واصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة. ومن الثاني حفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعا.
واختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل مثل البقر الذي يدير الدولاب والكش للتلقيح وبناء الثلم ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك. ولا دليل على شئ من الضابطين (2). فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في
____________________
الموارد كونه على نحو التقييد.
(1) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط.
(2) لأنهما وإن ذكرا في كلمات الأصحاب إلا أنه لم يدل عليهما
(1) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط.
(2) لأنهما وإن ذكرا في كلمات الأصحاب إلا أنه لم يدل عليهما