(مسألة 10): لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان، لأنه خلاف وضع
____________________
ولا خبر ضعيف.
(1) لكونه بمنزلة التعيين.
(2) تبع (قده) في ذلك صاحب الجواهر (قده)، والمراد به أن العقد لما كان لازما وجب الوفاء به على كل منهما بحيث لا بد لهما من الالتزام به وانهاءه. فإذا كان متوقفا على شئ نسبته إليهما على حد سواء، وجب عليهما تحصيله تحقيقا للوفاء بالعقد وانهاءه.
ومن هنا فلا يرد عليه ما في بعض الكلمات من أن الالزام ليس من آثار الشركة ولذا لا يجب على الشركاء في دار فعل ما يقتضي بقاءها من تعمير ونحوه.
فإن هذا ليس من باب الشركة وإنما هو من باب لزوم العقد ووجوب الوفاء به.
نعم يرد عليه أنه فرع اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد وهو أول الكلام فإنه إنما هو فيما التزما به خاصة دون غيره، فلا يشمل ما نحن فيه، فإن المالك قد فعل ما التزم به بتسليم الأرض والأشجار للعامل ليعمل فيها، وكذا العامل فعل ما عليه بالسقي والرعاية وأما الباقي كتهيئة المقدمات ونحوها فلم نلتزم كل منهما بشئ منها، ومن هنا فلا وجه لالتزامهما بها واجبارهما عليها.
فالصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان مع عدم التعيين لعدم امكان الزام كل منهما بها، كما التزم به الماتن (قده) في نظر المقام من المزارعة.
(1) لكونه بمنزلة التعيين.
(2) تبع (قده) في ذلك صاحب الجواهر (قده)، والمراد به أن العقد لما كان لازما وجب الوفاء به على كل منهما بحيث لا بد لهما من الالتزام به وانهاءه. فإذا كان متوقفا على شئ نسبته إليهما على حد سواء، وجب عليهما تحصيله تحقيقا للوفاء بالعقد وانهاءه.
ومن هنا فلا يرد عليه ما في بعض الكلمات من أن الالزام ليس من آثار الشركة ولذا لا يجب على الشركاء في دار فعل ما يقتضي بقاءها من تعمير ونحوه.
فإن هذا ليس من باب الشركة وإنما هو من باب لزوم العقد ووجوب الوفاء به.
نعم يرد عليه أنه فرع اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد وهو أول الكلام فإنه إنما هو فيما التزما به خاصة دون غيره، فلا يشمل ما نحن فيه، فإن المالك قد فعل ما التزم به بتسليم الأرض والأشجار للعامل ليعمل فيها، وكذا العامل فعل ما عليه بالسقي والرعاية وأما الباقي كتهيئة المقدمات ونحوها فلم نلتزم كل منهما بشئ منها، ومن هنا فلا وجه لالتزامهما بها واجبارهما عليها.
فالصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان مع عدم التعيين لعدم امكان الزام كل منهما بها، كما التزم به الماتن (قده) في نظر المقام من المزارعة.