(مسألة 35): يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة، لأنه دين على الزوج (2)، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها
____________________
(1) فإن المبيع عين خارجية - وإن كانت كلية من حيث جواز تطبيق البايع له على أي جزء من الصبرة شاء - فلا يقبل الانتقال إلى عين أخرى فضلا عن الذمة.
وبعبارة أخرى: إن المبيع لما كان موجودا خارجيا - وإن لم يكن شخصيا حيث إنه كلي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة المعينة - لم يصح ضمانه لعدم ثبوت شئ في الذمة كي يقبل النقل إلى غيرها.
(2) تنقسم النفقات إلى قسمين: - نفقة الزوجة ونفقة الأقارب.
والمعروف والمشهور في الأولى بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه كونها على نحو التمليك، بخلاف الثانية حيث إن وجوبها حكم تكليفي محض لا يترتب على مخالفته غير العصيان والإثم.
ويدل على الحكم في الأولى مضافا إلى ما سيظهر من بعض النصوص
وبعبارة أخرى: إن المبيع لما كان موجودا خارجيا - وإن لم يكن شخصيا حيث إنه كلي لكنه مقيد بالموجود في ضمن الصبرة المعينة - لم يصح ضمانه لعدم ثبوت شئ في الذمة كي يقبل النقل إلى غيرها.
(2) تنقسم النفقات إلى قسمين: - نفقة الزوجة ونفقة الأقارب.
والمعروف والمشهور في الأولى بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه كونها على نحو التمليك، بخلاف الثانية حيث إن وجوبها حكم تكليفي محض لا يترتب على مخالفته غير العصيان والإثم.
ويدل على الحكم في الأولى مضافا إلى ما سيظهر من بعض النصوص