(أنا الضمان بشرط أن تخيط لي ثوبا)، أو قال المضمون له: (أقبل الضامن بشرط أن تعمل لي كذا). ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط (2).
(مسألة 6): إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه أو بأذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد
____________________
لزوم ما هو سائغ في نفسه ومع قطع النظر عن الاشتراط، وحيث إن جعل الخيار في المقام ليس من هذا القبيل باعتبار أن اشتغال ذمة المضمون عنه ثانيا يحتاج إلى الدليل ولا يتم باتفاق المتعاقدين عليه، فلا يمكن اثباته بالاشتراط والتمسك بعموم أدلة الشروط.
(1) لعموم أدلة الشروط بعد أن كان الشرط سائغا في نفسه بحيث كان للمشروط عليه فعله ابتداءا ومن غير اشتراط.
(2) بل الظاهر أن هذا الاشتراط لا يوجب إلا الحكم التكليفي المحض مع جواز الزامه به نظير الاشتراط في ضمن عقد النكاح.
وذلك لما عرفته من أن ثبوت حق الفسخ في المقام بمعنى اشتغال ذمة الغير ثانيا وبعد فراغها وبراءتها أمر خارج عن صلاحية المتعاقدين ويحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود وأدلة الوفاء بالشرط لا تنهض لاثباته.
(1) لعموم أدلة الشروط بعد أن كان الشرط سائغا في نفسه بحيث كان للمشروط عليه فعله ابتداءا ومن غير اشتراط.
(2) بل الظاهر أن هذا الاشتراط لا يوجب إلا الحكم التكليفي المحض مع جواز الزامه به نظير الاشتراط في ضمن عقد النكاح.
وذلك لما عرفته من أن ثبوت حق الفسخ في المقام بمعنى اشتغال ذمة الغير ثانيا وبعد فراغها وبراءتها أمر خارج عن صلاحية المتعاقدين ويحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود وأدلة الوفاء بالشرط لا تنهض لاثباته.