____________________
المجرد عن المبرز له في الخارج في انتقال الدين من ذمة شخص إلى ذمة غيره، فإن الانتقال يحتاج إلى العقد بين الضامن والمضمون له على حد العقد الواقع على المال الخارجي، حتى يستند ذلك إلى المالك المضمون له، إذ ليس الضامن وليا عنه كي يقوم به قهرا عليه.
وحيث إن من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطني المجرد فلا تشمله عمومات الوفاء به، وعليه فلا بد في القول بكفايته في المقام من لدليل الخاص، وحيث إنه مفقود. فالمتعين هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطني.
وأما دعوى دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل يموت وعليه دين فيضمن ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برأت ذمة الميت: (1) على كفاية الرضا المجرد.
مدفوعة: بأن كلمة الرضا في هذه الصحيحة وبفضل الفهم العرفي من قوله: " فيضمنه ضامن للغرماء " مستعملة في الرضا العقدي المبرز في الخارج - كما يشهد له اضافته للغرماء - لا طيب النفس المجرد عن الاظهار.
وبعبارة أخرى: إن الرضا يستعمل في معنيين مجرد طيب النفس وطيب النفس المبرز في الخارج وهو ما يعبر عنه بالرضا العقدي أو المعاملي، فإن كان متعلق الرضا أمرا خارجيا كجواز الدخول في
وحيث إن من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطني المجرد فلا تشمله عمومات الوفاء به، وعليه فلا بد في القول بكفايته في المقام من لدليل الخاص، وحيث إنه مفقود. فالمتعين هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطني.
وأما دعوى دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل يموت وعليه دين فيضمن ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برأت ذمة الميت: (1) على كفاية الرضا المجرد.
مدفوعة: بأن كلمة الرضا في هذه الصحيحة وبفضل الفهم العرفي من قوله: " فيضمنه ضامن للغرماء " مستعملة في الرضا العقدي المبرز في الخارج - كما يشهد له اضافته للغرماء - لا طيب النفس المجرد عن الاظهار.
وبعبارة أخرى: إن الرضا يستعمل في معنيين مجرد طيب النفس وطيب النفس المبرز في الخارج وهو ما يعبر عنه بالرضا العقدي أو المعاملي، فإن كان متعلق الرضا أمرا خارجيا كجواز الدخول في