(مدفوعة): بالمنع من عدم إفادته التمليك وكونه قيدا في المعاملة لا جزءا من العوض يقابل بالمال، لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه.
والمسألة سيالة في سائر العقود، فلو شرط في عقد البيع على المشتري - مثلا - خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت فللبايع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا.
(مسألة 12): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح (1)، أما لو شرط أن يكون تمام العمل
____________________
من سبب فإنها لا تحصل من دونه اطلاقا، وحيث لا سبب لها في المقام فلا يمكن الالتزام بها، فإن الاشتراط في الأعمال - كما عرفت - ليس إلا تعليق الالتزام بالالتزام وتخلفه لا يوجب غير الخيار.
والحاصل: أن الملكية لما لم تكن طرفا للعقد ولم تنشأ من قبلهما بل ولم يلتزما به، لأنهما لم يجعلا إلا العمل في البستان في قبال الحصة من النماء، فلا وجه للالتزام بها.
والمسألة سيالة في جميع العقود.
(1) فإنه فعل سائغ في نفسه، فلا مانع من أخذه شرطا في العقد
والحاصل: أن الملكية لما لم تكن طرفا للعقد ولم تنشأ من قبلهما بل ولم يلتزما به، لأنهما لم يجعلا إلا العمل في البستان في قبال الحصة من النماء، فلا وجه للالتزام بها.
والمسألة سيالة في جميع العقود.
(1) فإنه فعل سائغ في نفسه، فلا مانع من أخذه شرطا في العقد