____________________
وقد تقدم الجواز في اشتراطه على المالك نفسه.
(1) فإن العامل حينئذ لم يلتزم بشئ على الاطلاق، فإن الأشجار من المالك والعمل من الغلام، ومن هنا فلا يصدق عليه المساقاة.
(2) فإن عمل الغلام في بستانه الخاص أجنبي عن المساقاة بالنسبة إلى هذا البستان المتعلق للعقد بين المالك والعامل، إذ الحصة من الثمرة إنما جعلت في قبال العمل في هذا البستان دون غيره، فالواجب في تحقق العقد والحكم بصحته كون العمل فيه بما يوجب عمارته على العامل ولو على نحو الموجبة الجزئية، وأما البستان الآخر فهو أجنبي عنه بالمرأة.
(3) بل هو بعيد جدا والصحيح هو القول بالبطلان لعدم الدليل على الصحة بعد عدم التزام العامل بشئ مطلقا.
(1) فإن العامل حينئذ لم يلتزم بشئ على الاطلاق، فإن الأشجار من المالك والعمل من الغلام، ومن هنا فلا يصدق عليه المساقاة.
(2) فإن عمل الغلام في بستانه الخاص أجنبي عن المساقاة بالنسبة إلى هذا البستان المتعلق للعقد بين المالك والعامل، إذ الحصة من الثمرة إنما جعلت في قبال العمل في هذا البستان دون غيره، فالواجب في تحقق العقد والحكم بصحته كون العمل فيه بما يوجب عمارته على العامل ولو على نحو الموجبة الجزئية، وأما البستان الآخر فهو أجنبي عنه بالمرأة.
(3) بل هو بعيد جدا والصحيح هو القول بالبطلان لعدم الدليل على الصحة بعد عدم التزام العامل بشئ مطلقا.