(مسألة 3): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها وإن تعددت اللقطات فيها كالأولين، ولكن لا يبعد الجواز للعمومات (1) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك، فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية، ولا يكون من الغررية عندهم غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة (2) (مسألة 4): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر، ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ، فإن هذه اللفظة لم ترد في خبر من الأخبار (3) وإنما هي اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم
____________________
أرض خيبر وفيها النخيل والأشجار، فلا تشمل غيرها.
(1) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة فلا نعيد.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) وفيه: أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها الماتن (قده) في صدر الكتاب فإنه ورد فيها " ويقول: إسق هذا من الماء واعمره... " فما أفاده (قده) يعد غريبا منه.
إلا أن ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام، فإن المتفاهم العرفي
(1) قد عرفت الحال فيه في المسألة السابقة فلا نعيد.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) وفيه: أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها الماتن (قده) في صدر الكتاب فإنه ورد فيها " ويقول: إسق هذا من الماء واعمره... " فما أفاده (قده) يعد غريبا منه.
إلا أن ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام، فإن المتفاهم العرفي