(مسألة 41): الأقوى (2) - وفاقا للشهيدين - صحة
____________________
(1) إذ المفروض ضمانه لخصوص درك الثمن لا الثمن بجميع عوارضه وطوارئه، ومن هنا فيختص الضمان بالنصف الذي ظهر مستحقا للغير لشمول ضمان درك الثمن له، ولا يعم النصف الآخر الذي رجع البايع بفسخ المشتري للعقد بخيار تبعض الصفقة، فإنه خارج عن ضمان درك درك الثمن.
نعم لو كان الضامن ضامنا للثمن بجميع عوارضه وطوارئه بحيث كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار في المقام أيضا، صح القول بجواز الرجوع عليه بالجميع، إلا أنه خارج عن محل الكلام، أعني ضمان درك الثمن خاصة (2) بل الأقوى ما ذهب إليه المشهور.
والوجه فيه ما عرفته في المسائل السابقة من عدم معقوليته إذا أنشأ على نحو الفعلية بأن أنشأ الضامن اشتغال ذمته بالفعل بما ستشتغل به ذمة البايع بعد ذلك، فإن المعدوم غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير وثبوته فيها، وبطلانه من القضايا التي قياساتها معها.
نعم لو أنشأ على نحو الواجب المشروط والضمان المتأخر، فهو وإن كان معقولا في حد ذاته إلا أنه باطل بلا خلاف للتعليق المجمع
نعم لو كان الضامن ضامنا للثمن بجميع عوارضه وطوارئه بحيث كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار في المقام أيضا، صح القول بجواز الرجوع عليه بالجميع، إلا أنه خارج عن محل الكلام، أعني ضمان درك الثمن خاصة (2) بل الأقوى ما ذهب إليه المشهور.
والوجه فيه ما عرفته في المسائل السابقة من عدم معقوليته إذا أنشأ على نحو الفعلية بأن أنشأ الضامن اشتغال ذمته بالفعل بما ستشتغل به ذمة البايع بعد ذلك، فإن المعدوم غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير وثبوته فيها، وبطلانه من القضايا التي قياساتها معها.
نعم لو أنشأ على نحو الواجب المشروط والضمان المتأخر، فهو وإن كان معقولا في حد ذاته إلا أنه باطل بلا خلاف للتعليق المجمع