____________________
ذمته إليه بمنزلة الأداء فيرجع به عليه.
بل وكذا لو كانت ملكيته له بعقد كما لو استأجره المضمون له على عمل بما في ذمته من المال أو كان الضامن امرأة فتزوجها المضمون له جاعلا ما في ذمته صداقا لها، فإن له الرجوع عليه جزما، لثبوت ملكية الضامن لذلك المال الثابت في ذمته في مرحلة سابقة على سقوط الدين وحصول البراءة، فإنه يملكه أولا بالعقد ثم يسقط عنه الدين قهرا.
وبهذا يصدق عليه أنه خسر ذلك المال لخسارته لمقداره في قبال عمله الذي أداه أو صداقها في النكاح.
والحاصل: أنه يصح للضامن الرجوع على المضمون عنه كلما صحت نسبة الخسران الناشئ من الضمان إليه بحيث يكون واردا على ماله ومأخوذا منه بلا فرق في ذلك بين الصور جمعاء.
(1) وفيه: ما عرفته في محله من كون الحكم على القاعدة حيث لا موجب لاثبات الضمان قبل الأداء، فإن الأمر إنما يوجبه بشرط
بل وكذا لو كانت ملكيته له بعقد كما لو استأجره المضمون له على عمل بما في ذمته من المال أو كان الضامن امرأة فتزوجها المضمون له جاعلا ما في ذمته صداقا لها، فإن له الرجوع عليه جزما، لثبوت ملكية الضامن لذلك المال الثابت في ذمته في مرحلة سابقة على سقوط الدين وحصول البراءة، فإنه يملكه أولا بالعقد ثم يسقط عنه الدين قهرا.
وبهذا يصدق عليه أنه خسر ذلك المال لخسارته لمقداره في قبال عمله الذي أداه أو صداقها في النكاح.
والحاصل: أنه يصح للضامن الرجوع على المضمون عنه كلما صحت نسبة الخسران الناشئ من الضمان إليه بحيث يكون واردا على ماله ومأخوذا منه بلا فرق في ذلك بين الصور جمعاء.
(1) وفيه: ما عرفته في محله من كون الحكم على القاعدة حيث لا موجب لاثبات الضمان قبل الأداء، فإن الأمر إنما يوجبه بشرط