(مسألة 21): يجوز الضمان بغير جنس الدين (4)
____________________
الزيادة مأخوذة على نحو الاشتراط أم على نحو اقتضاء الضمان بنفسه لها.
(1) إذ الزائد عنه قد سقط باسقاط المضمون له ولم يخسره الضامن فلا وجه لرجوعه به عليه.
(2) لخروجه عن مورد إذنه.
(3) لاقتضاء الأمر ذلك بالسيرة العقلائية القطعية - على ما تقدم بيانه غير مرة -.
(4) على إشكال تقدم في الضمان بالزيادة، إذ لا موجب لاشتغال ذمة الضامن بغير ما اشتغلت ذمة المضمون عنه.
والحاصل: أنه لا فرق في الزيادة الممنوعة في الضمان بين كونها في مقدار المال أو خصوصية من خصوصياته، فإن اثبات كل منهما في ذمة الضامن من اثبات أمر زائد عما اشتغلت به ذمة المضمون عنه، ومن هنا فلا تشمله أدلة الضمان ولا يكون بعنوانه، وحيث لا طريق غيره لاثباته فلا محيص عن الالتزام ببطلانه.
(1) إذ الزائد عنه قد سقط باسقاط المضمون له ولم يخسره الضامن فلا وجه لرجوعه به عليه.
(2) لخروجه عن مورد إذنه.
(3) لاقتضاء الأمر ذلك بالسيرة العقلائية القطعية - على ما تقدم بيانه غير مرة -.
(4) على إشكال تقدم في الضمان بالزيادة، إذ لا موجب لاشتغال ذمة الضامن بغير ما اشتغلت ذمة المضمون عنه.
والحاصل: أنه لا فرق في الزيادة الممنوعة في الضمان بين كونها في مقدار المال أو خصوصية من خصوصياته، فإن اثبات كل منهما في ذمة الضامن من اثبات أمر زائد عما اشتغلت به ذمة المضمون عنه، ومن هنا فلا تشمله أدلة الضمان ولا يكون بعنوانه، وحيث لا طريق غيره لاثباته فلا محيص عن الالتزام ببطلانه.