ويتفرع على ما ذكروه: أن المضمون له لو أبرء ذمة
____________________
القطعية فإن مقتضاها - حتى مع الاغماص عن النصوص - لزوم جبران الآمر للخسارة والنقص الواردين على مال الضامن المستندين إلى أمره، فإن هذه الناحية هي العمدة في الدليل على اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن في المقام.
هذا مضافا إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الواردة في المقام على ما ستعرف بيانه.
(1) وهو موثق عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه " (1).
ونحوه موثقة ابن بكير (2).
حيث إن المستفاد من قوله (ع) (ليس له إلا ما صالحه عليه) كون المصالحة وأداءه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمة المضمون عنه له، وهو ما يعني براءة ذمته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح
هذا مضافا إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الواردة في المقام على ما ستعرف بيانه.
(1) وهو موثق عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه " (1).
ونحوه موثقة ابن بكير (2).
حيث إن المستفاد من قوله (ع) (ليس له إلا ما صالحه عليه) كون المصالحة وأداءه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمة المضمون عنه له، وهو ما يعني براءة ذمته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح