____________________
(1) مقتضى تقييده (قده) للحكم بعدم رجوع الضامن على المضمون عنه بفرض انكاره للإذن أو الدين، اختصاصه به وعدم ثبوته عند اعتراف المضمون عنه بالإذن أو الدين.
غير أن من الظاهر عدم الفرق بين الفرضين، فإن مجرد ثبوت الدين أو الإذن في الضمان لا يكفي في جواز رجوع الضامن عليه، إذ يعتبر فيه مضافا إلى الإذن تحقق الضمان والأداء بعد ذلك خارجا، فما لم يتحقق أحد هذه الأمور لا يكون للضامن الرجوع على المضمون عنه، ومن هنا فحيث إن الضامن في المقام منكر لأصل الضمان وتحققه في الخارج أو الدين، فكيف يجوز له الرجوع على المضمون عنه مع القطع بأذنه له فيه فضلا عن اعترافه به.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم، فإنه لا فرق بين فرضي الانكار والاعتراف من حيث عدم جواز الرجوع عليه، فإنه ليس من آثار الإذن المجرد، وإنما هو من آثاره منضما إلى تحقق الضمان والأداء في
غير أن من الظاهر عدم الفرق بين الفرضين، فإن مجرد ثبوت الدين أو الإذن في الضمان لا يكفي في جواز رجوع الضامن عليه، إذ يعتبر فيه مضافا إلى الإذن تحقق الضمان والأداء بعد ذلك خارجا، فما لم يتحقق أحد هذه الأمور لا يكون للضامن الرجوع على المضمون عنه، ومن هنا فحيث إن الضامن في المقام منكر لأصل الضمان وتحققه في الخارج أو الدين، فكيف يجوز له الرجوع على المضمون عنه مع القطع بأذنه له فيه فضلا عن اعترافه به.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم، فإنه لا فرق بين فرضي الانكار والاعتراف من حيث عدم جواز الرجوع عليه، فإنه ليس من آثار الإذن المجرد، وإنما هو من آثاره منضما إلى تحقق الضمان والأداء في