____________________
(1) والحق في هذه المسألة هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شئ مما أفاده (قده).
وحاصله: أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الثمرة وقد يفرض في صورة تلفها بعد الحصول والتحقق.
وعلى كلا التقديرين فقد يفرض الكلام في جميع الثمرة بأن لم يحصل شئ أصلا أو يحصل ويتلف جميعه، وقد يفرض في بعضه.
أما في فرض عدم خروج الثمرة بالمرة فالمتعين هو الحكم ببطلان المساقاة، لأنها معاوضة بين الطرفين - على ما يستفاد من النصوص ويأتي بيانه - فإذا لم تخرج الثمرة بالمرة كشف ذلك عن بطلانها من الأول، وبذلك فيكون الشرط في ضمنه شرطا في ضمن عقد فاسد فلا يؤثر شيئا.
ومما يؤكد ذلك أنه لو انكشف الحال قبل العمل أو في الأثناء لم يجب على العامل الاستمرار في السقي والاتمام - على ما سيأتي منه (قده) أيضا في المسألة الحادية والعشرين - فإنه لا وجه لذلك غير انكشاف بطلان المعاملة.
إلا إن هذا لا ينافي القول بعدم استحقاق العامل لأجرة المثل عندئذ، إذ لا ملازمة بين بطلان العقد واستحقاق العامل لأجرة المثل
وحاصله: أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الثمرة وقد يفرض في صورة تلفها بعد الحصول والتحقق.
وعلى كلا التقديرين فقد يفرض الكلام في جميع الثمرة بأن لم يحصل شئ أصلا أو يحصل ويتلف جميعه، وقد يفرض في بعضه.
أما في فرض عدم خروج الثمرة بالمرة فالمتعين هو الحكم ببطلان المساقاة، لأنها معاوضة بين الطرفين - على ما يستفاد من النصوص ويأتي بيانه - فإذا لم تخرج الثمرة بالمرة كشف ذلك عن بطلانها من الأول، وبذلك فيكون الشرط في ضمنه شرطا في ضمن عقد فاسد فلا يؤثر شيئا.
ومما يؤكد ذلك أنه لو انكشف الحال قبل العمل أو في الأثناء لم يجب على العامل الاستمرار في السقي والاتمام - على ما سيأتي منه (قده) أيضا في المسألة الحادية والعشرين - فإنه لا وجه لذلك غير انكشاف بطلان المعاملة.
إلا إن هذا لا ينافي القول بعدم استحقاق العامل لأجرة المثل عندئذ، إذ لا ملازمة بين بطلان العقد واستحقاق العامل لأجرة المثل