المنع لأنه خلاف وضع المساقاة والأقوى الأول (1) هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجارة (2)، فهي باطلة.
(مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل
____________________
حصة مشاعة من الثمرة، فإنه لا حاجة لتوجيه البطلان فيه بجهالة مقدار مال الإجارة، فإن هذا العقد محكوم بالبطلان وإن قلنا بصحة الإجارة مع جهالة الأجرة وذلك لتضمن الإجارة التمليك الفعلي وهو لا يتعلق بالأمر المعدوم.
والحاصل: إن الصحيح هو القول بالبطلان في كلا الفرضين - كون الأجرة مقدارا معينا من الثمر وكونها حصة مشاعة منه - سواء صحت الإجارة مع جهالة الأجرة أم بطلت.
نعم لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأجرة الثابتة في الذمة من الثمر، حكم بصحته من جهة أن الأجرة أمر ثابت في الذمة بالفعل فلا يكون العقد متضمنا لتمليك المعدوم.
(1) بل الثاني، إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجبا للحكم بصحة المساقاة وإنما العبرة فيها - على ما عرفت - بالعمل الذي له دخل في تربية البستان بمعنى ظهور ثمره أو زيادته.
والحاصل: أن الأدلة الخاصة قاصرة الشمول للمقام، والعمومات والاطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم.
(2) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم.
والحاصل: إن الصحيح هو القول بالبطلان في كلا الفرضين - كون الأجرة مقدارا معينا من الثمر وكونها حصة مشاعة منه - سواء صحت الإجارة مع جهالة الأجرة أم بطلت.
نعم لو رجع الاشتراط هذا إلى أداء الأجرة الثابتة في الذمة من الثمر، حكم بصحته من جهة أن الأجرة أمر ثابت في الذمة بالفعل فلا يكون العقد متضمنا لتمليك المعدوم.
(1) بل الثاني، إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجبا للحكم بصحة المساقاة وإنما العبرة فيها - على ما عرفت - بالعمل الذي له دخل في تربية البستان بمعنى ظهور ثمره أو زيادته.
والحاصل: أن الأدلة الخاصة قاصرة الشمول للمقام، والعمومات والاطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم.
(2) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم.